السيد محمد صادق الروحاني
24
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة ) « 1 » ( . ومنها : ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها . ومنها : ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني . ومنها : جرح الشهود ) « 2 » ( . ومنها ) « 3 » ( : ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه . ومنها ) « 4 » ( : القدح في المقالات الباطلة ) « 5 » ( ، وان أدى ذلك إلى نقص في قائلها ، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلّة التدبر ، والتأمل ، وسوء الفهم ، ونحو ذلك ، وكان صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق ) « 6 » ( ، عصمنا الله تعالى من الزلل ووفقنا للعلم والعمل انه حسبنا ونعم الوكيل . وفي الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما يستفاد منها انه يجب على سامع الغيبة ان ينصر المغتاب ويرد عنه وانه إذا لم يرد خذله الله تعالى
--> ( 1 ) من الموارد التي تجوز فيها الغيبة ما لو كان يعلم شيئاً عن امرأة يؤدي الزواج منها إلى حصول سلبيات كثيرة فتجوز المبادرة إلى الحديث عنها لصاحب العلاقة من دون ان يطلب منه ذلك . ( 2 ) فيما لو كانت هناك دعوى وأتى شهود غير موثوقين ليشهدوا فيجوز جرح شهادتهم بمعنى بيان أنهم ليسوا أهلا للشهادة . ( 3 ) أي من الموارد التي تجوز فيها الغيبة . ( 4 ) أي من الموارد التي تجوز فيها الغيبة . ( 5 ) كما هو الحال في زماننا من كثرة المقالات والمواضيع التي تطرح فيها الشبهات العقائدية والمغالطات الفكرية التي تؤدي إلى تضعضع في العقائد والمسلمات الدينية . ( 6 ) فيجوز ان تتم غيبة الكاتب أو القائل كي يلتفت إلى ذلك القراء والاتباع .